رفع الحد الأدنى للرواتب في التأمينات الإجتماعية

يعود مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية مجدداً لطاولة «الشورى» الثلاثاء بعد القادم، بعد مرور 3 سنوات على تقديمه. وكانت فكرة المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي تصب في تعديل الفقرة (ب) من المادة (19)، والفقرة الثانية من المادة (43) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/3 وتاريخ 3/9/1421، على النحو التالي: تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة التي تنص على: «يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45000) ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى»، وبعد التعديل المقترح على هذه الفقرة: «يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45000) ريال شهرياً، والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك (5000) ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى». وتنص الفقرة (2) من المادة (43) على: «يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال»، وبعد التعديل تصبح «يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال». ويهدف المقترح إلى وضع نص نظامي في نظام التأمينات الاجتماعية يضع حدا أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، ما يساهم في الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر، وإعطاء صورة حقيقية لأجور المساهمين لتوفير معلومات ودلالات دقيقة عن الأجور تساعد صناع القرار والمحللين والمخططين.